بواسطة الراصد تم النشر في : January 11, 2022
ج- الضريبة تستحق سنويًا وفقًا لهذا القانون اعتبارًا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها إجراءات الربط وتحصيل الضريبة على قسطين متساويين؛ الأول حتى نهاية شهر يونيو والثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل في ميعاد سداد القسط الأول.
ج- يكون دين الضريبة وفقًا لهذا القانون واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين .
ج- الأصل أن دين الضريبة وفقًا لهذا القانون واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين، ولكن مراعاة لكافة الظروف خاصة الصحية والانسانية والاجتماعية منها فأنه يمكن للمدين إنابة غيره بالتوجه للمأمورية المختصة لسداد الضريبة كما يمكن اداؤها بحوالة بريدية أو بشيك بنكي مقبول الدفع والمصلحة في سبيلها إلى إعداد نظام للسداد عبر الانترنت أو الفيزا كارت وذلك بخلاف توجه الصراف لمقر المدين لتحصيل الضريبة إذا كانت ظروف المكلف لا تسمح انتقاله إلى مقر المديرية أو المأمورية لسداد الضريبة.
ج- يؤكد القانون على أن المالك أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، أي أن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا في حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وفى هذه الحالة يعد الايصال الذى يحصل علية المستأجر – بما يفيد تحصيل الضريبة منه – ايصال من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له وفى حدود ما تم أدائه للمصلحة وبالتالي لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الاجرة المسددة منة لجهة التحصيل أو اقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.
ج- هناك تفرقة بين الضريبة العقارية وضريبة التصرفات العقارية، وهي أن ضريبة التصرفات العقارية هي جزء من ضريبة الدخل تُسدد لمرة واحدة عند التصرف في العقار وتفرض بنسبة 2.5% من قيمة التصرف، فضريبة التصرفات العقارية هي أحد أنواع الضرائب المباشرة التي يدفعها المواطن وتتولى تحصيلها مصلحة الضرائب المصرية.