وزير المالية
بعـــد الإطلاع على
- القانون رقم (7) لسنة 2020م بتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م و تعديلاته .
- القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات و تعديلاته .
- القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما.
- القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة و لائحته التنفيذية .
- قرار نائب رئيس الوزراء وير المالية رقم (1) لسنة 2006م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسن 2001م و تعديلاته و القرارات المكملة .
- وبناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب .
قـــــــــــــــــرر
مــادة (1): تُعدل الفقرة (ب) من المادة (90) من قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم (1) لسنة 2006م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسن 2001م و تعديلاته بحيث يصبح نص الفقرة على النحو الآتي :-
المادة (90 ) ( ب ) :
أولاً :- تعفى من الضريبة العامة على المبيعات المفروضة بموجب القانون السلع الآتية :
- القمح و دقيق القمح
- الأرز
- الأدوية
- الذهب الخام
- الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج
- النقود الورقية و المعدنية المتداولة
- مدخلات الإنتاج للتصنيع الدوائي و المستلزمات الطبية ( المواد الخام الرئيسية و المساعدة ومواد التعبئة و التغليف ) لمصانع الأدوية و مصانع المستلزمات الطبية المسجلة و المرخصة من الهيئة العامة للإستثمار بناءً على موافقة الهيئة العليا للأدوية ووفقاً لقوائم الإحتياج المعتمدة من الهيئة العليا للأدوية و الهيئة العامة للإستثمار و المستندة الى المعادلة المعيارية الصناعية لكل منتج دوائي و مستلزم طبي .
- السيارات التي تعمل كلياً أوجزئياً بالطاقة الشمسية أو الكهربائية ووفقاً لبنود التعريفة الجمركية .
- المعدات الزراعية التي تعمل بالطاقة المتجددة ووفقاً لبنود التعريفة الجمركية .
- أنظمة و أجهزة الطاقة المتجددة ( الألواح الشمسية – مراوح توليد الطاقة بالرياح – السخانات الشمسية – بطاريات تخزين الطاقة – المغيرات الكهربائية الساكنة ( الكتروستاتيكية ) – منظمات الشحن – عدادات احتساب الطاقة بالدفع المسبق و الذكية لشبكات الطاقة المتجددة ) وبشرط أن تكون جديدة ووفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة ووفقاً لبنود التعريفة الجمركية .
- مدخلات الإنتاج لتصنيع وسائل توليد الطاقة المتجددة ( ا لمواد الخام الرئيسية و المساعدة و مواد التعبئة و التغليف ) لمصانع وسائل توليد الطاقة المتجددة المسجلة و المرخصة من الهيئة العامة للإستثمار ووفقاً لقوائم الإحتياج الصادرة من الهيئة للإستثمار و بحسب المواصفات القياسية المعتمدة .
- السلع الرأسمالية (آلات و معدات) اللازمة لمشاريع إنشاء محطات إنتاج و توليد الطاقة المتجددة للمشاريع المسجلة لدى وزارة الكهرباء و الطاقة و الهيئة العامة للإستثمار ووفقاً لقوائم الإحتياج المعتمدة من الهيئة العامة للإستثمار و بحسب المواصفات القياسية المعتمدة .
- المستلزمات الطبية المصنعة محلياً .
- منظومة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية كوحدة واحدة ووفقاً لبنود التعريفة الجمركية .
ثانياً: تسري في تنفيذ الإعفاء الوارد في البنود (7 , 11 , 12 ) من ( أولاً ) من الفقرة (ب ) من المادة (40 ) من القانون رقم (19 ) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات و تعديلاته الشروط و الإجراءات الواردة بهذا القرار بحيث يقتصر هذا الإعفاء على المشاريع الإستثمارية الصناعية المسجلة والمرخصة من الهيئة العامة للإستثمار , وذلك على النحو الآتي :
- مدخلات الإنتاج للتصنيع الدوائي و المستلزمات الطبية ( المواد الخام الرئيسية و المساعدة ومواد التعبئة و التغليف ) لمصانع الأدوية و مصانع المستلزمات الطبية المسجلة و المرخصة من الهيئة العامة للإستثمار بناءً على موافقة الهيئة العليا للأدوية ووفقاً لقوائم الإحتياج المعتمدة من الهيئة العليا للأدوية و الهيئة العامة للإستثمار و المستندة الى المعادلة المعيارية الصناعية لكل منتج دوائي و مستلزم طبي .
- مدخلات الإنتاج لتصنيع وسائل توليد الطاقة المتجددة ( ا لمواد الخام الرئيسية و المساعدة و مواد التعبئة و التغليف ) لمصانع وسائل توليد الطاقة المتجددة المسجلة و المرخصة من الهيئة العامة للإستثمار ووفقاً لقوائم الإحتياج الصادرة من الهيئة للإستثمار و بحسب المواصفات القياسية المعتمدة
- السلع الرأسمالية (آلات و معدات) اللازمة لمشاريع إنشاء محطات إنتاج و توليد الطاقة المتجددة للمشاريع المسجلة لدى وزارة الكهرباء و الطاقة و الهيئة العامة للإستثمار ووفقاً لقوائم الإحتياج المعتمدة من الهيئة العامة للإستثمار و بحسب المواصفات القياسية المعتمدة .
وفى كل الأحوال لاتعتبر قطع الغيار و مستلزمات الصيانة من مدخلات الإنتاج أو السلع الرأسمالية المشمولة بالإعفاء , ولاتسري عليها الأحكام و الإجراءات الواردة بهذا القرار .
ثالثاً: يجب أن تتوافر في المكلف المستفيد من الإعفاءات المشار إليها في البند ( ثانياً ) من هذه الفقرة الشروط الآتية :
- أن يكون المشروع إستثمارياً صناعياً يقوم بعمليات الإنتاج و التصنيع , مسجلاً و مرخصاً وفقاً للقوانين النافذة .
- أن يكون حاصلاً على رقم ضريبي و بطاقة ضريبية سارية المفعول , وشهادة تسجيل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات ( للمكلفين الخاضعين للضريبة العامة على المبيعات ) .
- أن يمسك المكلف دفاتر و حسابات منتظمة , و تكون القوائم المالية مصادقاً عليها من محاسب قانوني معتمد و مرخص له بمزاولة المهنة و حاصل على بطاقة ضريبية سارية المفعول .
رابعاً : يقوم المكلف المستفيد من الإعفاءات المشار إليها في البند ( ثانياً ) من هذه الفقرة بالتقدم الى الهيئة العامة للإستثمار كل ستة أشهر بطلب إستخراج و إصدار قوائم بإحتياجاته من مدخلات الإنتاج و السلع الرأسمالية المستوردة أو المحلية و المشمولة بالإعفاء على أن يتضمن الطلب البيانات و الوثائق الآتية :
- اسم المكلف و اسم المشروع وعنوانه
- الرقم الضريبي للمكلف , ورقم البطاقة الضريبية و تاريخ سريانها
ج – اسم المنتج و العبوة و الطاقة الإنتاجية ( عادية / قصوى )
د – بيان الصنف و الوحدة و الكمية و القيمة
هـ – إرفاق الوثائق و المستندات الآتية :-
- تقرير تفصيلي ( نصف سنوي – سنوي ) بحركة الإنتاج التام , و حركة مدخلات الإنتاج المستخدمة خلال الفترة السابقة و على مستوى كل صنف أو منتج و بالنسبة للطلبات المقدمة لأول مرة يتم إرفاق هذا التقرير عن السنوات الثلاث السابقة أو من تاريخ الإنتاج للأنشطة الجديدة .
- إفادة الهيئة العليا للأدوية بالنسبة لمدخلات إنتاج و تصنيع الأدوية و المستلزمات الطبية و ذلك بمطابقة المدخلات المفرج عنها خلال الفترة السابقة للمعادلة المعيارية الصناعية لكل منتج دوائي و مستلزم طبي .
- إفادة وزارة الكهرباء و الطاقة , وكذا إفادة الهيئة اليمنية للمواصفات و المقاييس بالنسبة لمدخلات إنتاج وسائل توليد الطاقة المتجددة و السلع الرأسمالية (آلات و معدات) لمشاريع إنشاء محطات إنتاج و توليد الطاقة المتجددة , وذلك بمطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة والمعادلة المعيارية .
- إقرار يتعهد فيه المكلف المستورد بعدم إستخدام مدخلات الإنتاج أو السلع الرأسمالية المشمولة بالإعفاء في غير الغرض المخصص لها أو بيعها مباشرة كسلعة جاهزة أو كمادة خام لمنتج آخر إلا بعد إخطار مصلحة الضرائب و سداد الضريبة المستحقة وفقاً لقيمتها و فئات الضريبة وقت التصرف .
- كشف معمد من مصلحة الضرائب بالإقرارات الشهرية للضريبة العامة على المبيعات للسلع و المنتجات الخاضعة للضريبة ( إن وجدت ) .
- كشف معمد من مصلحة الضرائب بإقرار ضريبة الأرباح التجارية والصناعية و الإقرارات الشهرية لضريبة المرتبات والأجور و مافى حكمها و ذلك عن آخر سنة ضريبية مستحقة .
- إفادة من مصلحة الضرائب بعدم و جود أي أرصدة ضريبية مستحقة بصورة نهائية على المكلف .
- القوائم المالية بجميع إيضاحاتها ( لآخر سنة ضريبية مستحقة ) مصادقاً عليها من قبل محاسب قانوني معتمد و مرخص له بمزاولة المهنة حاصل على بطاقة ضريبية سارية المفعول .
- صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول .
- صورة من شهادة التسجيل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات ( للمكلفين الخاضعين للضريبة العامة على المبيعات ) .
- صورة من البطاقة الزكوية سارية المفعول .
- صورة من البطاقة التأمينية سارية المفعول مع نسخة من آخر إقرار شهري معمد من المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بالمرتبات و الأجور ( بالنسبة لمكلفي القطاع الخاص ) .
- صورة من السجل التجاري أو الصناعي ساري المفعول .
و – يستثنى من إرفاق الوثائق المحددة في ( 1 , 2 , 5 , 6 , 7 , 8 , 10 , 11, 12 ) من (هـ ) من هذا البند الطلبات المقدمة لأول مرة من المشاريع الإستثمارية الجديدة التي لم تبدأ الإنتاج و لازالت تحت التأسيس .
خامساً : تقوم الهيئة العامة للإستثمار بإستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار و تعميد قوائم الإحتياج الخاصة بمدخلات الإنتاج و السلع الرأسمالية المشمولة بالإعفاءات المشار إليها في البند (ثانياً ) من هذه الفقرة و ا لقيام بالآتي :
- موافاة مصلحة الجمارك بقوائم الإحتياج للمشاريع الإستثمارية الصناعية المسجلة و المرخصة من الهيئة العامة للإستثمار المتمثلة في :-
- مدخلات الإنتاج للتصنيع الدوائي و المستلزمات الطبية ( المواد الخام الرئيسية و المساعدة ومواد التعبئة و التغليف ) لمصانع الأدوية و مصانع المستلزمات الطبية المسجلة و المرخصة من الهيئة العامة للإستثمار بناءً على موافقة الهيئة العليا للأدوية ووفقاً لقوائم الإحتياج المعتمدة من الهيئة العليا للأدوية و الهيئة العامة للإستثمار و المستندة الى المعادلة المعيارية الصناعية لكل منتج دوائي و مستلزم طبي .
- مدخلات الإنتاج لتصنيع وسائل توليد الطاقة المتجددة ( ا لمواد الخام الرئيسية و المساعدة و مواد التعبئة و التغليف ) لمصانع وسائل توليد الطاقة المتجددة المسجلة و المرخصة من الهيئة العامة للإستثمار ووفقاً لقوائم الإحتياج الصادرة من الهيئة العامة للإستثمار و بحسب المواصفات القياسية المعتمدة
- السلع الرأسمالية ( آلات و معدات ) اللازمة لمشاريع إنشاء محطات إنتاج و توليد الطاقة المتجددة للمشاريع المسجلة لدى وزارة الكهرباء و الطاقة و الهيئة العامة للإستثمار ووفقاً لقوائم الإحتياج المعتمدة من الهيئة العامة للإستثمار و بحسب المواصفات القياسية المعتمدة .
- موافاة مصلحة الضرائب بنسخة من قوائم الإحتياج المستوردة و المحلية عند صدور هذه القوائم.
سادساً : تقوم مصلحة الجمارك بموجب قوائم الإحتياج للمشاريع الإستثمارية الصناعية المسجلة و المرخصة وفقاً لماهو محدد في البند ( خامساًُ ) أعلاه بالآتي :
- إستكمال إجراءات الإعفاء و الإفراج الجمركي عن مدخلات الإنتاج و السلع الرأسمالية المحددة في البند ( خامساً / أ ) من هذه الفقرة بموجب قوائم الإحتياج الصادرة من الهيئة العامة للإستثمار وفقاً للقوانين النافذة و هذا القرار .
- موافاة مصلحة الضرائب شهرياً بنسخة من الوثائق المتعلقة بالإفراج الجمركي عن مدخلات الإنتاج و السلع الرأسمالية التي تم الإفراج عنها على مستوى كل مكلف و تمكينها من الإطلاع على النظام الآلي الخاص بتلك الإفراجات أولاً بأول .
سابعاً : تقوم مصلحة الضرائب بالآتي :
- قيد قوائم الإحتياج المستلمة من الهيئة العامة للإستثمار في السجلات المعدة من المصلحة لهذا الغرض و أرشفتها إلكترونياً .
- التأكد من إستخدام مدخلات الإنتاج و السلع الرأسمالية المستوردة ( التي تم الإفراج الجمركي عنها ) خلال الفترة / الفترات السابقة في الأغراض المخصصة لها و ذلك في ضوء البيانات و المعلومات المتوفرة لديها من واقع الإقرارات الضريبية المقدمة أو من واقع الزيارات الميدانية الى مواقع الإنتاج عند الفحص الدوري أو السنوي .
- في حالة التصرف بمدخلات الإنتاج و السلع الرأسمالية المعفاة في غيرالأغراض المخصصة لها قانوناً أو بيعها مباشرة كسلعة جاهزة أو كمادة خام لمنتج آخر دون إخطار المصلحة و سداد الضريبة المستحقة قبل التصرف و تقديم مايفيد سداد الرسوم الجمركية , فإن تلك المدخلات و السلع تصبح خاضعة للضريبة العامة على المبيعات بمجرد ثبوت ذلك للمصلحة , ويلزم المكلف بأداء و توريد الضريبة المستحقة , وتُطبق عقوبات التهرب الضريبي وفقاً لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م و تعديلاته .
ثامناً : يحق للمكلف المستفيد من الإعفاءات خصم أو إسترداد الضريبة العامة على المبيعات التي قام بدفعها على مدخلات الإنتاج و السلع الرأسمالية المشمولة بالإعفاءات المشار إليها في البند ( ثانياً ) من هذه الفقرة و المشتراه من السوق المحلية ووفقاً للآتي :
- اذا كان المكلف لديه سلع و أنشطة أخرى خاضعة للضريبة العامة على المبيعات , يتم خصم الضريبة المدفوعة على مشترياته من مدخلات الإنتاج و السلع الرأسمالية المشمولة بالإعفاء من إجمالي الضريبة المستحقة من واقع إقراراته المقدمة عن الضريبة العامة على المبيعات و بحسب قواعد و شروط الخصم المحددة بالقانون و لائحته التنفيذية .
- اذا لم تكن لدى المكلف سلع أو أنشطة أخرى خاضعة للضريبة العامة على المبيعات فإن من حقه التقدم الى مصلحة الضرائب ( الإدارة الضريبية المختصة ) بطلب إسترداد الضريبة المدفوعة على مشترياته من مدخلات الإنتاج و السلع الرأسمالية المشمولة بالإعفاء , وذلك وفقاً للقواعد و الإجراءات و الشروط المحددة للإسترداد .
- في كل الأحوال يحق خصم أو إسترداد ضريبة المدخلات التي سبق سدادها أو تحصيلها لسلع كانت خاضعة و أصبحت معفاة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2020م بتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م و تعديلاته .
تاسعاً :تطبق الإعفاءات الواردة في (8 , 9 , 10 , 14 ) من البند ( أولاً ) من هذه الفقرة على السلع المشار إليها في تلك البنود سواءً كانت تلك السلع مصنعة محلياً أو مستوردة .
مــادة (2) : تضاف مادة برقم (116 مكرر ) الى قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم (1) لسنة 2006م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م و تعديلاته و نصها على النحو الآتي :
مادة (116 مكرر ) : يُعفى مصُنعو الأدوية المنتجة محلياً من أداء مبالغ الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على مدخلات إنتاج الأدوية المصنعة محلياً و ذلك عن الفترات الضريبية السابقة لتاريخ العمل بالقانون رقم ( 7) لسنة 2020م بتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) و تعديلاته , ومايرتبط بتلك الضرائب من الغرامات و العقوبات والمبالغ الإضافية و غيرها المنصوص عليها في القانون , وتُلغى أي ربوطات ضريبية متعلقة بتلك الفترات الضريبية في أي مرحلة من مراحل الإعتراضات و الطعون و المنازعات في مختلف درجات التقاضي بمافى ذلك إعفاء أية أرصدة نهائية مستحقة مرتبطة بمدخلات الإنتاج الدوائي للمصنعين المحليين عن تلك الفترات الضريبية .
مــادة (3): تُعد التعديلات الواردة في هذا القرار جزءاً لايتجزأ من قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم (1) لسنة 2006م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م و تعديلاته و تقرأ معه .
مــادة (4): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره , و يبلغ من يلزم لتنفيذه .
صدر بديوان عام وزارة المالية
بتاريخ 18/ 11 /1441 هـ
الموافق 8/ 8 / 2020م
د / رشيد عبود أبو لحوم
نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية
وزير المالية