- باســم الشعب :
- رئيس المجلس السياسي الأعلى ..
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
- وعلى الإتفاق السياسي الموقع بتاريخ 28/7/2016م بين أنصار الله و حلفائهم والمؤتمر الشعبي العام و حلفائه .
- وعلى الإعلان الصادر بتاريخ 6/8/2016م بتشكيل المجلس السياسي الأعلى
- وعلى قرار المجلس السياسي الأعلى رقم (1) لسنة 2016م بشأن تحديد مهام المجلس و اختصاصاته.
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل
- وبعد موافقة مجلس النواب
( أصدرنا القانون الآتي نصه )
المــادة (1): تضاف الى المادة (160) من القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل فقرة (جـ ) تنص كما يلي :
مادة (160/ ج ) إعفاء مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر و مستخدميهم و صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات :
إستثناءاً من الأحكام الواردة في القانون يعفى من تاريخ العمل بهذا القانون مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر و مستخدميهم و صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات و على النحو التالي :-
أولاً :- مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ( إجمالي قيمة مبيعاته السنوية أو إجمالي إيراداته السنوية ) مبلغ ( 20,000,000) عشرين مليون ريال , من ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و ضريبة الأرباح غير التجارية و غير الصناعية , عدا الأنشطة و المهن التالية :
- الإستيراد
- الصرافة و تحويل الأموال
- التوريدات و المقاولات
- الذهب و المجوهرات
- الأطباء
- المهندسين
- المحامين
- المحاسبين القانونيين
- الإستشاريين
- المكلف الأجنبي الطبيعي و الإعتباري
ثانياً :- ضريبة المرتبات و الأجور وما في حكمها على الموظفين و المستخدمين لدى المنشآت الصغيرة والأصغر .
ثالثاً :- صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات الذين لايتجاوز مقدار ريع عقاراتهم المؤجرة شهرياً مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال .
رابعاً :- يسري الإعفاء الوارد في الفقرات ( أولاً , و ثانياً , و ثالثاُ ) من هذه الفقرة على سنوات الدخل 2019م وما قبلها وما يرتبط بتلك الضرائب من كافة الغرامات و العقوبات و ا لمبالغ الإضافية و غيرها المنصوص عليها في القانون , وتلغى أي ربوطات ضريبية متعلقة بتلك السنوات في أي مرحلة من مراحل الإعتراضات و الطعون و المنازعات في مختلف درجات التقاضي , بما في ذلك إعفاء أية أرصدة نهائية مستحقة عن تلك السنوات على المكلفين المشمولين بهذا الإعفاء .
خامساً :- يتوجب على مكلفي المنشآت الصغيرة و مكلفي ضريبة ريع العقارات الذين ينطبق عليهم الإعفاء الالتزام بما يلي :
- تقديم إقرار للإدارة الضريبية المختصة عن السنة الضريبية 2019م , وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض , عبر البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون , خلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
- تقديم إقرار كل ثلاث سنوات بدءاً من الثلاث السنوات اللاحقة لسنة 2019م , وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض بمايفيد بقاؤه ضمن فئات المنشآت الصغيرة عبر البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال الفترة ( يناير – إبريل ) من السنة الرابعة عن الثلاث السنوات السابقة أو جزء منها بالنسبة للمكلفين الذين مارسوا أنشطتهم خلال تلك السنوات .
- في حالة أن المكلف تجاوز رقم أعماله السنوي ( إجمالي قيمة مبيعاته السنوية أو إجمالي إيراداته السنوية ) مبلغ ( 20,000,000) عشرين مليون ريال أو تجاوز مقدار ريع العقار المؤجر الشهري مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال فيجب عليه تقديم إقراره الضريبي عن السنة ( الفترة ) التي تجاوز فيها سقف الإعفاء و ذلك خلال الفترة القانونية لتقديم الإقرارات ( يناير – إبريل ) من السنة التالية عن السنة التي تجاوز فيها سقف الإعفاء الى الإدارة الضريبية الواقع في نطاق إختصاصها , ووفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض و يصبح ملزماً بتنفيذ أحكام القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل .
سادساً :- بالنسبة لمكلفي المنشآت الصغيرة الذين يمارسون أنشطة جديدة ( لأول مرة ) أو صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات , عليهم إبلاغ الإدارة الضريبية الواقع في نطاق إختصاصها خلال ستين يوماً من تاريخ بدء النشاط أو التأجير وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض عبر البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
سابعاً :- لايحق لمكلفي المنشآت الصغيرة و الأصغر و صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات المتمتعين بالإعفاء الوارد في هذه المادة مطالبة الإدارة الضريبية بإسترداد أية مبالغ سبق سدادها أو تم تحصيلها قبل صدور هذا القانون .
ثامناً :- يجوز للمصلحة مراجعة الإقرار المقدم من المكلف وفي حالة توافر مستندات صحيحة تثبت عدم صحة رقم الأعمال الوارد بالإقرار و تجاوزه سقف الإعفاءات تربط الضريبة و تطبق أحكام التهرب الضريبي و يكون هذا الربط قابل للإعتراض من قبل المكلف و السير في الإجراءات وفقاً لأحكام القانون.
تاسعاً :- في حالة عدم إلتزام مكلفي المنشآت الصغيرة و صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات المشمولين بالإعفاء الوارد في هذه المادة بتقديم الإقرارات في المواعيد المحددة في الفقرة ( خامساً ) أو تقديم البلاغات خلال الموعد المحدد في الفقرة ( سادساً ) تفرض غرامة بواقع (20,000) عشرين ألف ريال عن كل سنة تأخير أو جزء منها .
المــادة (2): تعد هذه التعديلات جزءاَ لا يتجزأ من القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل .
المــادة (3): يصدر وزير المالية اللوائح و القرارات و التعليمات المنفذة لهذا القانون .
المــادة (4): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره , و ينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بالعاصمة صنعاء
بتاريخ 1/ رمضان /1441 هـ
الموافق 3/ مايو / 2020م
|